السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

836

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

في صورة عدم الدخول وتمام أحد المهرين « 1 » لهما في صورة الدخول والمسألة محل إشكال كنظائرها من العلم الإجمالي في الماليات 44 - مسألة لو اقترن عقد الأختين بأن تزوجهما بصيغة واحدة أو عقد على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد بطلا معا وربما يقال بكونه مخيرا « 2 » في اختيار أيهما شاء لرواية محمولة على التخيير بعقد جديد « 3 » ولو تزوجهما وشك في السبق « 4 » والاقتران « 5 » حكم ببطلانهما أيضا 45 - مسألة لو كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى تموت الأولى أو يخرجها عن ملكه ببيع أو صلح أو هبة أو نحوهما ولو بأن يهبهما من ولده والظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار وإن كان الأحوط اعتبار لزومه ولا يكفي على الأقوى ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية كالتزويج للغير والرهن والكتابة ونذر عدم المقاربة ونحوها ولو وطئها من غير إخراج للأولى لم يكن زنا « 6 » فلا يحد ويلحق به الولد نعم يعزر 46 - مسألة إذا وطئ الثانية بعد وطء الأولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع والحكم وحينئذ فإن أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا وإن كان ذلك بقصد الرجوع

--> ( 1 ) لا يكفى مهر واحد في صورة الدخول بهما فان الدخول موجب لتمام المهر ولو كان شبهة ( شريعتمداري ) . ( 2 ) لا تبعد صحة هذا القول فان الرواية صحيحة ظاهرة الدلالة وقد عمل بها جماعة من الأصحاب فلا وجه لحملها على خلاف ظاهرها هذا في الصورة الأولى واما الصورة الثانية فلا تبعد صحة عقد نفسه فيها وبما ذكرنا يظهر ما في الحكم ببطلانهما في فرض الشك في السبق والاقتران ( خوئي ) . هذا هو الصحيح في الصورة الأولى ولا وجه لحمل الرواية الصحيحة الظاهرة الدلالة على خلاف ظاهرها اما في الصورة الثانية محل اشكال ( قمّيّ ) . ( 3 ) ومع ذلك الأحوط له اختيار إحديهما ثمّ الطلاق إذا أراد التسريح والعقد الجديد إذا أراد الامساك ( گلپايگاني ) . ( 4 ) مع الجهل بتاريخهما ( خ ) ( 5 ) يعني لا يمكن الحكم بصحتهما أو بصحة واحدة معينة منهما ( قمّيّ ) . ( 6 ) المسئلة محل اشكال لان الجمع بين الأختين المملوكتين بالوطي إذا كان حراما فيكون وطى أخت المملوكة الموطوءة نظير وطى أمها ولا أظن أحدا ان لا يحكم بأنه زنا ولكن مع ذلك الحدود تدره بالشبهات ( گلپايگاني ) .